24 - كا : علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : كتب أبي عليه السّلام في وصيته أن اكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لابي عليه السّلام لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف ان يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، و عممني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعدما يلف به الجسد (1).
25 - كا : العدة عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشرسنين بمنى أيام منى (2).
26 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال : نعم ، الخبر (3).
أقول سيأتي خبر شهادته عليه السّلام برواية أبي بصير في باب أحوال أصحابه.
____________________
(1) الكافى ج 3 ص 144 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93 وفيه صدر الحديث والشيخ الطوسى في التهذيب ج 1 ص 293.
(2) الكافى ج 5 ص 117 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 116 مرسلا بتفاوت والطوسى في التهذيب ج 6 ص 358.
(3) الكافى ج 4 ص 223 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 158.




