سرى الملك ، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثها (1) في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الذي على حسن (2) وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزّ وجلّ وتكريم حرمة رسول الله صلّى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها ورضاها (3) ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه (4) وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب (5) ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله ، وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل الله (6) ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لايباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وإن مال محمد بن علي على ناحية (7) ، وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة الني كتبت لي عتقاء.
____________________
(1) في المصدر : فيجعل ثلثا.
(2) في المصدر : على الحسن.
(3) في المصدر : وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.
(4) الهدى : الطريقة والسيرة.
(5) في المصدر : من آل ابى طالب يرضى به.
(6) في المصدر : من سبيل الله.
(7) في المصدر : على ناحيته.




