ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا. (1)
79 - كا ، يب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، (2) عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار ، وكانت تهواه ولم تقدر (3) على حيلة ، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، (4) ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أميرالمؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني (5) في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : (6) فهم عمر أن يعاقب الانصاري ، فجعل الانصاري يحلف وأميرالمؤمنين جالس و يقول : يا أميرالمؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لاميرالمؤمنين عليه السّلام : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين عليه السّلام إلى بياض على ثوب المرأة وين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : (7) ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أميرالمؤمنين عليه السّلام فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر. (8)
____________________
(1) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 385 و 386.
(2) ابى العلاء خ ل.
(3) في الكافى : ولم تقدرله.
(4) في الكافى : على ثيابها بين فخذيها.
(5) في الكافى : إن هذا الرجل أخذنى.
(6) في الكافى : قال.
(7) في المصدرين : فقال.
(8) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 422. التهذيب 2 : 92.




