مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 40 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 361

فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أميرالمؤمنين عليه السّلام وأخبره بالقصة كلها ، وأقرت المرأة بذلك ، قال : وكان الحسن بين يدي أبيه له أميرالمؤمنين عليه السّلام : اقض فيها ، فقال الحسن عليه السّلام : نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، قال : فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام : صدقت ثم قال : أما لو كلف الجمل الطحن لفعل (1).

بيان : الافتراع : إزالة البكارة. وقوله عليه السّلام : « أما لو كلف الجمل الطحن لفعل » تمثيل لاضطرار الجارية ، وأنها معذورة في ذلك ، أولان كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه ، فالحسن عليه السّلام لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.

71 - كا : يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السّلام : الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السّلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أميرالمؤمنين ليس علي حد أنامن أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (2) » قال : فقال علي عليه السّلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (3) لهم ، ثم قال علي عليه السّلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة (4).

72 - كا : أبو علي الاشعري ، عن أحمد بن النضر (5) عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال : أتي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر

____________________

(1) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 207.

(2) سورة المائدة : 93.

(3) في المصدر : إلا ما أحله الله لهم.

(4) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 215 و 216.

(5) في المصدر : ابوعلى الاشعرى ، عن محمد بن سالم ، عن احمد بن النضر.

الصفحة 298 من 361