مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 40 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 361

الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك ، قال : هو والله الموت ، ولا بد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه ، قال : فإني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر (1).

بيان : هذا هو المشهور ، وفيه قول آخر وسيأتي الكلام فيه.

13 - قب : قيس بن الربيع ، عن جابر الجعفي ، عن تميم بن خرام (2) الاسدي أنه رفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت ، فقال : أين أبوالحسن مفرج الكرب؟ فدعي له به ، فقص عليه القصة ، فدعا بقارورتين فوزنهما ، ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين ، فرجحت إحداهما على الاخرى ، فقال : الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخف ، فقال عمر : من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال : لان الله جعل للذكر مثل خط الانثيين. وقد جعلت الاطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والانثى.

تهذيب الاحكام زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل؟ فقالت الانصار : الماء من الماء (3) ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السّلام : أتو جبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل.

أبوالمحاسن الروياني في الاحكام أنه ولد في زمانه مولدان ملتصقان ، أحدهما حي والآخر ميت ، فقال عمر : يفصل بينهما بحديد ، فأمر أميرالمؤمنين عليه السّلام أن يدفن الميت ويرضع الحي ، ففعل ذلك فتميز الحي من الميت بعد أيام.

____________________

(1) مناقب آل أبى طالب 1 : 496 و 497.

(2) في المصدر و ( م ) : حزام.

(3) المراد بالماء الاولى الغسل ، أى يجب الغسل عند الانزال.

الصفحة 235 من 361