مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 40 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 361

روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، (1) فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار عليه السّلام إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل (2) النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي.

وجاءت امرأة إليه فقالت :

ما ترى أصلحك الله  

وأثرى لك أهلا  

في فتاة ذات بعل  

أصبحت تطلب بعلا  

بعد إذن من أبيها  

أترى ذاك حلالا؟ (3)  

فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال عليه السّلام : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.

أبوبكر الخوارزمي :

إذا عجز الرجال عن الايقاع (4)  

فتطليق الرجال إلى النساء  

الرضا عليه السّلام : قضى أميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السّلام : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك.

وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام :

____________________

(1) في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها.

(2) في المصدر : ولبطل.

(3) في المصدر : أترى ذلك حلا؟.

(4) في المصدر : عن الامتاع.

الصفحة 227 من 361