روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، (1) فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار عليه السّلام إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل (2) النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي.
وجاءت امرأة إليه فقالت :
ما ترى أصلحك الله | وأثرى لك أهلا | |
في فتاة ذات بعل | أصبحت تطلب بعلا | |
بعد إذن من أبيها | أترى ذاك حلالا؟ (3) |
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال عليه السّلام : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.
أبوبكر الخوارزمي :
إذا عجز الرجال عن الايقاع (4) | فتطليق الرجال إلى النساء |
الرضا عليه السّلام : قضى أميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السّلام : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك.
وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام :
____________________
(1) في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها.
(2) في المصدر : ولبطل.
(3) في المصدر : أترى ذلك حلا؟.
(4) في المصدر : عن الامتاع.




