وبالاسناد عن شهردار يرفعه إلى عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله قسمت الحكمة على عشرة أجزاء ، فاعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا. ورواه الحافظ في الحلية أيضا.
ومنه عن عبدالله قال : قرأت على رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين سورة ، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب عليه السّلام.
ومنه عن عبد خير عن علي عليه السّلام قال : لما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله أقسمت أو حلفت لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن.
ومن المناقب أن عمر اتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله ، فقال علي عليه السّلام : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) » وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (2) » فستة أشهر حمله وحولان تمام (3) ، لاحد عليها ولا رجم عليها (4) ، قال : فخلى عنها.
ومنه عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر يقول : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب (5) حيا.
ومنه عن محمد بن خالد الضبي قال : خطبهم عمر بن الخطاب فقال : لوصرفناكم عما تعرفون إلى ما تذكرون (6) ما كنتم صانعين؟ قال : فأرموا قال ذلك ثلاثا فقام علي عليه السّلام فقال : إذا كنا نستتيبك ، فإن تبت قبلناك ، قال : وإن لم أتب؟
____________________
(1) سورة البقرة : 233.
(2) سورة الاحقاف : 15.
(3) كذا في النسخ ، وفي المصدر : وحولان تمام الرضاعة.
(4) في المصدر : وإن شئت لا رجم عليها.
(5) في المصدر : ليس لها على بن ابى طالب حيا.
(6) في المصدر : إلى ما تنكرون.




