مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 653

إنما أثمرته شجر فتنته ، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة ، ورباها (1) ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و .. غير ذلك ، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام ، والحامل لجملة الأوزار والآثام ، كما مر في الأخبار الكثيرة.

وأما الخمس ، فالآية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا ، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها ، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح ، كما مر.

وروى في جامع الأصول (2) من صحيحي أبو داود (3) والنسائي (4) ، عن يزيد بن هرمز ، قال : إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟. فقال له : لقربى (5) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قسمه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، ورددناه (6) عليه ، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (7).

وفي رواية النسائي ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟. قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان

__________________

(1) خ. ل : ورياها.

(2) جامع الأصول 2 - 695 - 696 حديث 1197 باختلاف يسير.

(3) كذا ، والصحيح : أبي داود - بالياء - سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2982.

(4) سنن النسائي 7 - 128 - 129 في قسم الفيء.

(5) في ( س ) : كقربى.

(6) في جامع الأصول : فرددناه.

(7) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهن ولا يسهم حديث 1812.

الصفحة 52 من 653