آلاف (1).
قال ابن الجوزي : فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة .. خمسمائة (2) ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة .. أربعمائة (3) ، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة .. ثلاثمائة (4) ، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين (5) ، ثم سوى بين النساء بعد ذلك. انتهى.
وروى البخاري (6) ومسلم (7) وغيرهما (8) بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته : ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وهل يريب عاقل في أن هذا القول بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والأنصار مدة حياته إخبار بما يكون بعده (9) من التفضيل ، ويتضمن عدم إباحته وعدم رضاه صلّى الله عليه وآلهوسلم به.
ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السّلام أبطل سيرة عمر في ذلك ، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية (10)، وهو عليه السّلام
__________________
(1) هنا سقط يراجع المصدر.
(2) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر.
(3) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر.
(4) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر.
(5) تكررت كلمة : مائتين ، في المصدر.
(6) صحيح البخاري 7 - 89 و 90 في فضائل أصحاب النبي (ص) ، وباب قول النبي (ص) للأنصار : اصبروا ، وكتاب الفتن باب قول النبي (ص) : سترون بعدي أمورا تنكرونها.
(7) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة حديث 1845.
(8) والترمذي في سننه كتاب الفتن ، باب ما جاء في الإمرة حديث 2190 ، والنسائي في سننه 8 - 224 و 225 كتاب القضاء باب ترك استعمال من يحرض على القضاء ، وابن الأثير في جامع الأصول 9 - 168 حديث 6726.
(9) في ( س ) : بعد - بلا ضمير -.
(10) كما جاء في خطبة له 7 : لو كان المال لي فسويت بينهم فكيف والمال مال الله .. انظر :نهج البلاغة لمحمد عبده 1 - 260 [ 1 - 140 ] ، ولصبحي صالح : 183 خطبة 126.




