مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 653

قوله عليه السّلام : ولم يكن ما أعطاهم .. لعل المعنى أن قاضي الدين والعدات هو الذي يبرئ ذمة الغريم والواعد ، و (1) لا يبرئ الذمة إلا ما كان بجهة شرعية ، وبعد تعيين النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم عليا عليه السّلام لقضاء الدين والعداة ونهي الغير عن ذلك ، إذا أتى به غيره لم يكن بجهة شرعية فلا يبرئ الذمة ، فما أداه أبو بكر لم يكن داخلا في قضاء الدين والعدة. فقوله عليه السّلام : وإنما كان الذي قضى .. إشارة إلى ما ذكرنا ، أي ليس القاضي إلا الذي أبرأ المديون منه ، وأبو بكر لم يكن كذلك.

ولنذكر بعض الزوائد التي وجدناها في كتاب سليم ، وبعض الاختلافات (2) بينه وبين سائر الروايات.

قال بعد قوله (3) - : لم يلتق واحد منهم على سفاح قط .. فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال : فأنشدكم الله ، أتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين كل رجلين من أصحابه وآخى بيني وبين نفسه ، وقال : أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟. فقالوا : اللهم نعم.

قال : أتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى موضع مسجده ومنازله فأتيناه (4) ثم بنى عشرة منازل تسعة له وجعل لي عاشرها في وسطها ، ثم (5) سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابي ، فتكلم في ذلك من تكلم ، فقال : ما أنا

__________________

(1) لا توجد الواو في ( ك‍ ).

(2) وهي أكثر بكثير مما أورده المصنف طاب ثراه مما لو قيست بكتاب سليم بن قيس المطبوع ، لم نتعرض لها.

(3) كتاب سليم بن قيس الهلالي : 114 - 117.

(4) في المصدر : فأتبنى [ خ. ل : فأثبناه ].

(5) لا توجد : ثم ، في كتاب سليم.

الصفحة 423 من 653