مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 653

وروي عنها ، أنها قالت : لأن أمسح على ظهر عير (1) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي (2).

وعنها ، قالت : لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (3).

ورووا المنع منه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) وابن عباس (5) وغيرهما ، وسيأتي (6) بعض القول فيه في محله.

ومنها : نقص (7) تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا ، قال : ابن حزم في كتاب المحلى (8) : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (9).

__________________

(1) في ( س ) : غير. ولا معنى له ، والعير : الحمار ، وغلب على الوحشي ، كما في القاموس 2 - 98 ، وفي الصحاح 2 - 762 قال : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضا.

(2) من لا يحضره الفقيه 1 - 30 حديث 97.

(3) كما في المصنف لعبد الرزاق 1 - 221 حديث 860 ، وانظر : التفسير الكبير 11 - 163 ، بتفاوت يسير. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة 1 - 185 عن عائشة أنها قالت : لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ، ونحوه في صفحة : 186 من ذلك المجلد.

(4) فقد روي عنه سلام الله عليه أنه قال : نسخ الكتاب المسح على الخفين ، كما جاء في سنن البيهقي 1 - 272 ، وتفسير ابن كثير 2 - 30 ، وجاء في التهذيب 1 - 361 حديث 1091.

(5) فقد جاء عن ابن عباس قوله : سبق كتاب الله المسح على الخفين ، كما أورده المحقق في المعتبر : 38 ، ونحوه في مسند أحمد بن حنبل 1 - 323 ، والجعفريات : 24 ، وتفسير العياشي 1 - 202.

(6) بحار الأنوار 80 - 300 - 328.

(7) في ( س ) : نقض.

(8) المحلى 5 - 124 - المكتب التجاري بيروت -.

(9) وقريب منه ما في سنن البيهقي 4 - 37 ، وفتح الباري 3 - 157 ، وإرشاد الساري 2 - 417 ، وعمدة القاري 4 - 129.

الصفحة 35 من 653