مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 653

__________________

وبه أوجبوا إجراء حد الزنا وتمام المهر وغيرهما من الأحكام. وها هو كتاب الله ناطق بالحكم ، وهناك روايات مستفيضة عن رسول الله 6 صريحة في ذلك ، كما في صحيح البخاري 1 - 108 ، وصحيح مسلم 1 - 142 - 143 ، وسنن الدارمي 1 - 194 ، وسنن البيهقي 1 - 163 - 165 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 - 234 ، 347 ، 393 و 6 - 116 ، والمحلى لابن حزم 2 - 2 و 3 ، ومصابيح السنة 1 - 30 ، وتفسير القرطبي 5 - 200 ، والموطإ 1 - 51 ، وكتاب الأم للشافعي 1 - 31 ، 33 ، وصحيح الترمذي 1 - 16 وغيرهم ، وعليه فهو إما جاهل أو وضاع مفتر أو هما معا ، كما هو ظاهر.

ومنها : ما أخرجه البلاذري في الأنساب 5 - 26 ، عن الزهري من : أن عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة ، وأورده ابن حزم في المحلى 5 - 227 ، وأنكر عليه بقول رسول الله 6 :عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق ، بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم الزكاة على الخيل والرقيق تجد بعضها في صحيح البخاري 3 - 30 ، 31 ، صحيح مسلم 1 - 361 ، سنن الترمذي 1 - 80 سنن أبي داود 1 - 253 ، سنن ابن ماجة 1 - 555 - 556 ، سنن النسائي 5 - 35 37 ، السنن الكبرى 4 - 85 - 90 و 117 ، مسند أحمد 1 - 62 ، 212 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 - 243 وغيرها ، والأم للشافعي 2 - 22 ، وموطأ مالك 1 - 206 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 - 189 ، والمحلى لابن حزم 5 - 229 ، وعمدة القاري للعيني 4 - 383 ، مستدرك الحاكم 1 - 390 - 398.

ومنها : ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده 1 - 104 ، وابن كثير في تفسيره 1 - 478 ، والهندي في كنز العمال 3 - 227 وغيرهم بإسنادهم من أن يحيس وصفية كانا من سبي الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وجلدهما خمسين خمسين.

وهذا جهل بالحكم ومخالفة لصريح الكتاب ومستفيض سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم.

ومنها : ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 - 417 ، عن أبي عبيدة ، قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة .. وهي صريحة بجهله بالحكم وأخذه بفتيا غيره ، والذي علمه أولى منه.

وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي - هامش الأم - 7 - 22 أنه قد : أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي (ص) أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاتبعه وقضى به. وهي من الأحكام التي جهلها واتبع فيها قول امرأة ، والقصة مشهورة قال عنها ابن القيم : حديث صحيح مشهور ، انظر : الرسالة للشافعي : 116 ، كتاب الأم له 5 - 208 ،

الصفحة 244 من 653