مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 653

تَجَسَّسُوا ... ) (1).

ومنها : بدعة الطلاق ، روي في جامع الأصول (2) ، عن طاوس ، قال : إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا (3) طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟. قال ابن عباس : بل (4) كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر (5) ، فلما أن (6) رأى الناس قد تتابعوا عليها (7) قال : أجيزوهن عليهم (8).

وفي رواية مسلم (9) : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك (10) ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر واحدة؟. فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع (11) الناس في الطلاق

__________________

(1) الحجرات : 12.

(2) جامع الأصول 7 - 597 - 598 حديث 5757.

(3) في المصدر : كان إذا ..

(4) في المصدر : بلى ، وهو الظاهر.

(5) من قوله : قال ابن عباس .. إلى قوله : إمارة عمر ، لا توجد في ( س ).

(6) لا توجد : أن ، في المصدر.

(7) في جامع الأصول : قد تتايعوا فيها. أقول : التتايع : التهافت في الشر واللجاج ولا يكون إلا في الشر. جاء في الصحاح 3 - 1192 ، وقال ابن الأثير في النهاية 1 - 202 : التتايع : الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية ، ومثله في القاموس 3 - 10 ، ومجمع البحرين 4 - 309.

(8) وجاء في سنن أبي داود 1 - 344 ، وسنن البيهقي 7 - 339 ، وتيسير الوصول 2 - 162 ، والدر المنثور 1 - 279 ، ورواه قبله الدارقطني في سننه : 444.

(9) صحيح مسلم 1 - 574 كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث حديث 1472.

(10) هنات : خصلات شر كما في الصحاح 6 - 2537 ، كأنه أراد خصلات شر كانت عنده ولو لم تكن له ومنه.

(11) في جامع الأصول : تتايع. أقول : إن هذا والتي مرت روايته ضبطها بعضهم : تتابع ، كما في المتن.

الصفحة 23 من 653