مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 31 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 653

ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها (1) ، فقال الساجي (2) : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم (3) ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين ، ثم كتب (4) بذلك إلى عمر فأمضاه (5).

وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم (6) ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى (7) ما كان في أيام عمر ، فمات في (8) تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.

قال الشيخ رحمه الله - : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها (9) ويصرفه في مصالح المسلمين وما

__________________

(1) في المصدر : في مثلها.

(2) في منتهى المطلب : الساحي.

(3) لا توجد في المصدر : وعلى الكرم ثمانية دراهم.

(4) في منتهى المطلب : تجب. ولا معنى لها.

(5) وانظر : معجم البلدان 3 - 272 - 275 ، ومراصد الاطلاع 2 - 750 - 751.

(6) لا توجد : درهم ، في المصدر.

(7) في المصدر لا توجد : إلى.

(8) لا توجد في المصدر : في.

(9) في المصدر : أرباعها.

الصفحة 14 من 653