مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 694 من 698

__________________

ومنها : ما جاء عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم 1 - 58 و 134 وهامشه 7 - 140 ، وفي كتابه الرسالة : 113 ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي 8 - 93 وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله 6 قال : في الأصابع عشر عشر.

ومنها : ما جاء في السنن للدارقطني - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم - عن سعيد بن المسيب : أن عمر خرج على أصحابه ، فقال : ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها .. فعظم القوم عليه ما صنع - وعلي عليه السّلام ساكت - فقال : ما تقول؟ قال : أتيت حلالا ، ويوم مكان يوم. قال : أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته 3 - 102 - القسم الثاني -.

ومنها : ما أورده مسلم في صحيحه 1 - 242 ، وأبو داود في سننه 2 - 28 ، ومالك في الموطإ 1 - 147 ، وابن ماجة في سننه 1 - 188 ، والترمذي في صحيحه 1 - 106 ، والنسائي في سننه 3 - 184 ، والبيهقي في سننه 3 - 294 وغيرهم ، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله ، قال : خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي : بأي شيء كان النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال : ب « ق » و « اقتربت ».

ومنها : جهله بليلة القدر ، وعده العلم بها تكلفا ، كما جاء في مسند عمر : 87 ، ومستدرك الحاكم 1 - 438 ، وسنن البيهقي 4 - 313 ، وتفسير ابن كثير 4 - 533 ، والدر المنثور 6 - 374 ، وفتح الباري 4 - 211 ، وغيرها.

ومنها : ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة ( أزنى ثقيف وأكذبها ) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاري - كتاب الديات - باب جنين المرأة ، وصحيح مسلم 2 - 41 ، وسنن أبي داود 2 - 255 و 256 ، ومسند أحمد ابن حنبل 4 - 244 ، 253 ، وسنن البيهقي 8 - 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 - 7 ، والإصابة 2 - 259 ، وتهذيب التهذيب 3 - 36 ، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف ، أم لم يعلم وحكم بهواه ، كما هو الأقوى .. ونعم ما قال الشاعر : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ....

ومنها : ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته .. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ ، كأبي داود في سننه 2 - 22 ، وأحمد بن حنبل في سننه 3 - 452 ، والترمذي في صحيحه 1 - 265 ، وابن ماجة

الصفحة 694 من 698