مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 693 من 698

__________________

وجاءت الواقعة بألفاظ عديدة ، وقد فصلها الجصاص في أحكام القرآن 1 - 504 ، وأوردها البيهقي في السنن الكبرى 7 - 441 - 442 ، وجاءت في الرياض النضرة 2 - 196 ، وذخائر العقبى : 81 ، وغيرها.

ومنها : ما أورده المتقي الهندي في كنز العمال 5 - 161 عن قتادة ، من أنه سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فقال : لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن : لكن آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشيء. وجاء في هامش مسند أحمد بن حنبل 3 - 482.

ومنها : ما أورده جمع من الحفاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين ، أوردها العلامة الأميني في غديره 6 - 144 - 146 وناقشها بما لا مزيد عليه.

ومنها : ما حكاه في السنن الكبرى 8 - 252 عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر : كان عمر يضرب الحد في التعريض .. مع ما تواتر عن الفريقين من قوله صلّى الله عليه وآله‌وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات.

ومنها : ما جاء عن أبي عمر الشيباني أنه قال : خبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ويقول : كل يا دهر يا دهر.

هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك ، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة ، وناقشها صاحب الغدير مفصلا 6 - 322 - 325.

ومنها : جهله بالصلاة بعد العصر ، فعن وبرة قال : رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة! ، فقال تميم : لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم. فقال عمر : يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!.

وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.

وعن الأسود : أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر .. وغيرها. انظر : صحيح مسلم 1 - 310 ، مسند أحمد 4 - 102 ، 115 ، موطأ مالك 1 - 90 ، مجمع الزوائد 2 - 222 ، تيسير الوصول 2 - 295 ، فتح الباري 2 - 51 و 3 - 82 ، كنز العمال 4 - 225 ، شرح الموطإ للزرقاني 1 - 398 ، سنن أبي داود 1 - 201 ، سنن الدارمي 1 - 334 ، سنن البيهقي 2 - 458 .. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة.

ومنها : ما أورده البيهقي في السنن الكبرى 8 - 274 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 3 - 118 وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق ، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليه السّلام لحكم المسألة.

الصفحة 693 من 698