__________________
والدارمي في سننه 2 - 234 ، وأبو داود في سننه 2 - 45 ، والجصاص في أحكام القرآن 3 - 114 ، والبيهقي في السنن الكبرى 8 - 248 ، 9 - 189 ، وتيسير الوصول 1 - 245 ، وسيرة عمر لابن الجوزي : 114 وما بعدها .. وغيرهم. وهذا حكم جهله إلى سنة قبل موته كما نص عليه الخطيب التبريزي : 344 وجمع.
ومنها : ما رواه الطبري في تفسيره 6 - 68 ، وابن كثير في تفسيره 3 - 239 ، والقرطبي في تفسيره 12 - 107 ، وغيرهم في قصة حاصلها : أن امرأة تسررت غلامها ، فذكر ذلك لعمر ، فسألها : ما حملك على ذلك؟. قال : كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمن ، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلم ، فقالوا : تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله ، لا رجم عليها. فقال عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده أبدا!!.
ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه 2 - 242 في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين! ، ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين!. وأورده في السنن 2 - 240 عن أنس بن مالك بشكل آخر - من أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعل أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون! فأمر به عمر .. وجاء بصور متعددة وبطرق متضافرة. انظر : صحيح مسلم - باب حد الخمر - 2 - 38 ، 52 ، سنن الدارمي 2 - 175 ، سنن أبي داود 2 - 240 ، مسند أبي داود الطيالسي : 265 ، سنن البيهقي 8 - 319 ، 320 ، تيسير الوصول 2 - 17 ، كنز العمال 3 - 102 ، وغيرهم.
ومنها : جهله في حد الأمة ، فقد رواه الشافعي في كتاب الأم 1 - 135 ، وأورد بعض وجوه الحديث في هامشه 7 - 144 ، وحكاه بطرقه البيهقي في السنن الكبرى 8 - 238 ، وكتاب العلم لأبي عمر : 148 وغيرهم. وقال الأول : فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما - وهو الرجم - ، وخالف عثمان لا يحدها بحال ، وجلدها مائة وغربها عاما .. وقد ناقش الواقعة شيخنا الأميني في غديره 6 - 174 - 175 بشكل رائع ، فلاحظ.
ومنها : ما ورد من أنه أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل مهرها في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا عليه السّلام ، فقال : إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر وقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، فرجع إلى قول علي عليه السّلام ، وفي لفظ الخوارزمي في مناقبه : 57 : ردوا قول عمر إلى علي. وفي التذكرة - لسبط ابن الجوزي - : 87 : فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ...




