والنسائي (1) وصاحب جامع الأصول (2) بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص (3) المرأة - وهي التي تضرب بطنها فيلقى (4) جنينها - ، فقال : أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟. قال : فقلت : أنا. قال :ما هو؟. قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلمة (5) : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه :غرة عبد أو أمة.
هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول (6) قريبة منها.
ومنها :ما رواه في نهج البلاغة (7) : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي؟. فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال :
إن القرآن أنزل على محمد (8) صلّى الله عليه وآله والأموال الأربعة (9) : أموال
__________________
(1) سنن النسائي 8 - 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية جنين المرأة.
(2) جامع الأصول 4 - 431 - 433 حديث 2509.
(3) قال في النهاية 4 - 356 ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وفي صحاح اللغة 3 - 1057 : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت.
(4) في المصدر : فتلقى. وهو الظاهر.
(5) في المصدر : محمد بن مسلمة.
(6) وانظر : جامع الأصول 4 - 428 - 437 حديث 2508 - 2513.
وأورده في مسند أحمد 4 - 244 و 253 ، وسنن البيهقي 8 - 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 - 7 ، الإصابة 2 - 259 ، تهذيب التهذيب 3 - 36 ، وغيرها.
(7) نهج البلاغة 3 - 201 حكمه عليه السّلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : 523.
(8) في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي ..
(9) في النهج : أربعة. وهو الظاهر.




