مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 674 من 698

وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة.

وقد اعترف قاضي القضاة (1) وابن أبي الحديد (2) وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته.

وقد حكى في كشف الغمة (3) من مناقب الخوارزمي (4) مرفوعا عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة (5) قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي عليه السّلام : يا عمر (6)! أما سمعت ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله؟. قال : وما قال؟. قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك (7) ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال : فخلى عنها.

وحكى في الطرائف (8) ، عن أحمد بن حنبل في مسنده (9) ، عن الحسن ، مثله.

قال : وذكر أحمد في مسنده ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان يتعوذ بالله

__________________

الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : 417 هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :87 ، وفيض القدير 3 - 97 ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.

أقول : قد حرف الحديث - كأكثر ما ورد من الطعون - البخاري في ما سماه بالصحيح ، كتاب المحاربين ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وحذف صدر الرواية لما فيه من مس بكرامة خليفته.

(1) المغني 20 - 13 - القسم الثاني -.

(2) شرح ابن أبي الحديد 12 - 205 [ 3 - 150 ].

(3) كشف الغمة 1 - 149.

(4) مناقب الخوارزمي : 38.

(5) في المصدرين زيادة كلمة : حبلى.

(6) لا توجد : يا عمر ، في المناقب.

(7) في مناقب الخوارزمي : يحتلم ، بدلا من : يدرك.

(8) الطرائف 2 - 473.

(9) مسند أحمد بن حنبل 1 - 140 ، وقريب منه بإسناد آخر في 1 - 155 ، وبتحريف وإسقاط لأوله في 1 - 158.

الصفحة 674 من 698