مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 657 من 698

وأجيب (1) بأن للإمام أن يجتهد في إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل ، وإنما لحقه الخجل .. (2) لأنه لم يصادف الأمر على ما ألقي إليه في إقدامهم على المنكر.

وأجاب السيد المرتضى (3) رضوان الله عليه ب : أن التجسس محظور (4) بالقرآن والسنة ، وليس للإمام أن يجتهد فيما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة ، وقد كان يجب - إن كان هذا عذرا صحيحا - أن يعتذر به إلى من خطأه في وجهه ، وقال له : إنك أخطأت السنة من وجوه ، فإنه بمعاذير نفسه أعلم من غيره (5) ، وتلك الحال حال (6) تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر ، وكل هذا تلزيق وتلفيق. انتهى.

ولا يخفى أن قولهم : إنما لحقه الخجل لعدم مصادفته الأمر على ما ألقي إليه .. مخالف لما رواه ابن أبي الحديد (7) وغيره كما عرفت.

__________________

الإبل في بطوننا أن تؤذينا ، فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء!. وأورد الهندي في كنزه ، والطبراني في الجامع الكبير 6 - 156 ، وابن عبد البر في العقد الفريد 3 - 416 ، وغيرهم أنه شرب وشرب إلى أن مات ، فها هم يقولون : وكان يشرب النبيذ الشديد إلى آخر نفس لفظه. قال عمر ابن ميمون : شهدت عمر حين طعن أتي بنبيذ فشربه .. ولاحظ ما أورده الجصاص في أحكام القرآن 2 - 565 ، بل جاء في جامع مسانيد أبي حنيفة 2 - 192 أنه كان يحب الشراب الشديد ، وعنه قوله في الخمر : هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه. وجاء في سنن النسائي 8 - 326 عنه : إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء .. وغيرها ، هذا مع تواتر نصوص الفريقين - كما في سنن أبي داود 2 - 129 ، ومسند أحمد 2 - 167 ، 3 - 343 ، وصحيح الترمذي 1 - 342 ، وسنن ابن ماجة 2 - 332 ، وسنن النسائي 8 - 30 ، وسنن البيهقي 8 - 296 ، وغيرهم كثير - مع أن : ما أسكر كثيره فقليله حرام .. وغيره من نصوص الباب.

(1) والمجيب : هو القاضي في المغني 20 - 14 - القسم الثاني -.

(2) في المصدر زيادة : على ما روي في الخبر. وفي الأصل : على ما يروى.

(3) في الشافي 4 - 185.

(4) في المصدر : فأما التجسس فهو محظور.

(5) في (س) : من غيرها. وفي المصدر : من صاحب الكتاب.

(6) لا توجد : حال - الثانية - ، في المصدر.

(7) في شرح النهج 12 - 18.

الصفحة 657 من 698