مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 628 من 698

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (1).

تتميم :

أجاب الفخر الرازي في تفسيره (2) عن الطعن بنهيه عن متعة الحج بوجه آخر ، حيث قال : التمتع (3) بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكة (4) حتى ينشئ منها الحج فيحج في (5) عامه ذلك .. ، وهذا (6) صحيح و (7) لا كراهة فيه (8) ، وهاهنا نوع آخر (9) مكروه ، وهو الذي خطب به عمر (10) ، وهو أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة فيتمتع (11) بها إلى الحج.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أذن لأصحابه في ذلك ، ثم نسخ.

وهو باطل بوجوه :

الأول : أن هذا المعنى لا يفهم من التمتع عند الإطلاق ، وإنما يفهم منه المعنى المعروف عند فقهاء الفريقين ، ولا ريب في أن الناس قديما وحديثا لم يفهموا

__________________

(1) النساء : 65.

(2) تفسير الفخر الرازي 5 - 153.

(3) في المصدر : المتمتع.

(4) في التفسير : بمكة حلالا - بتقديم وتأخير - ، ولا توجد فيه : حتى.

(5) في المصدر : من ، بدلا من : في.

(6) ذكر الفخر الرازي وجه التسمية ثم قال : والتمتع على هذا الوجه ..

(7) لا توجد الواو في المصدر.

(8) لا توجد : فيه ، في (س).

(9) نوع آخر من التمتع : هكذا جاء في المصدر.

(10) في التفسير : حذر عنه عمر. وهنا سقط جاء فيه ، وهو : وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج. والمراد من هذه المتعة أن يجمع.

(11) في المصدر : ويتمتع.

الصفحة 628 من 698