مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 618 من 698

وبعد تلك النصوص التي سلفت وتأتي عن صاحب الرسالة صلوات الله عليه وآله وسلم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد الله بن عمر تحكي نهي أبيه عنها ، نظير قوله : أفصلوا بين حجكم

وروى مسلم (1) ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وهذا - يعني معاوية - كافر بالعرش - يعني بالعرش .. بيوت مكة في الجاهلية -.

قال في جامع الأصول (2) - بعد حكايتها عن مسلم - : وفي رواية الموطإ (3) والترمذي (4) والنسائي (5) ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد : قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بأمره ، وصنعها هو صلى الله عليه [ وآله ] وسلم (6).

__________________

وعمرتكم .. اجعلوا الحج في أشهر الحج .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرها ، كما في موطإ مالك 1 - 252 ، وسنن البيهقي 5 - 5 ، وتيسير الوصول 1 - 279 ، والدر المنثور 1 - 218 ، وغيرها من المصادر.

(1) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1225. وانظر ما ذكره في الغدير 6 - 217.

(2) جامع الأصول 3 - 113 - 114 حديث 1399.

(3) الموطأ لمالك 1 - 344 [ 1 - 148 ] كتاب الحج باب ما جاء في التمتع.

(4) سنن الترمذي 1 - 157 كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث 823.

(5) سنن النسائي 5 - 152 - 153 كتاب الحج باب التمتع باختلاف سندا عما هنا ، ويشهد له أحاديث في الباب.

(6) وقد جاء في كتاب الأم للشافعي 7 - 199 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 - 335 ، وسنن البيهقي 5 - 17 ، وتفسير القرطبي 2 - 365 قال : هذا حديث صحيح ، وزاد المعاد لابن القيم 1 - 84 ، وشرح المواهب للزرقاني 8 - 153.

وقريب منه ما أورده الدارمي في سننه 2 - 35 ، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التقصير في العمرة ، وكتاب النكاح باب نكاح المتعة ، وأحمد في المسند 1 - 52 و 174 و 252 ، والبيهقي في سننه 5 - 16 ، والطحاوي في معاني الآثار 2 - 35.

وفي مسند أحمد 1 - 337 في آخر الحديث جاء : فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون. أقول :قال النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ويقول : نهى أبو بكر وعمر. وأصرح من ذلك كله ما رواه في

الصفحة 618 من 698