يغشى امرأته. قال : كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء ، ثم يهل بالحج (1).
وقال في النهاية (2) في الأعراس : ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج ، وقال : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فعله ولكن (3) كرهت أن يظلوا بها معرسين - أي ملمين بنسائهم -.
وروى في جامع الأصول (4) ، عن الترمذي (5) ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان (6) أبي ينهى عنها وصنعها (7) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أمر (8) أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟!. فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] (9).
__________________
(1) وانظر : الفائق 2 - 136 ، وجمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه 3 - 32 نقلا عن جمهرة من الحفاظ.
(2) النهاية 3 - 206 ، ونظيره في لسان العرب 6 - 135.
(3) في المصدر : ولكني - بالياء -.
(4) جامع الأصول 3 - 115 - 116 حديث 1401 ، وأورده القرطبي في تفسيره 2 - 365 نقلا عن الدارقطني.
(5) سنن الترمذي 1 - 157 كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث 824 ، ثم قال : وإسناده صحيح ، وجاء في زاد المعاد لابن القيم 1 - 194 ، وشرح المواهب للزرقاني 2 - 252 ، ومجمع الزوائد 1 - 158 ، وذكره بصورتين البيهقي في سننه 5 - 21 ، وقال في الآخر : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟!.
(6) لا توجد : كان ، في (س).
(7) الظاهر أن الكلمة في (س) : وضعها. وفي المصدر : نهى عنها.
(8) في المصدر : أأمر.
(9) وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 2 - 95 وفي ذيله : أفرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر؟!.




