مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 608 من 698

وحكى عن النسائي (1) أيضا روايتين في هذا المعنى.

وعن مسلم (2) بإسناده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها (3) فمن لم يكن عنده (4) الهدي فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (5).

وعن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (6) ، قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا (7) ويقولون : إذا برأ الدبر (8) ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ،

__________________

البخاري ، فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع.

وقال ابن حجر في فتح الباري 4 - 339 ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك ، فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما.

(1) سنن النسائي 5 - 149 و 155 كتاب الحج باب القران.

(2) صحيح مسلم 1 - 355 كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث 1241 ، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول 3 - 136 ذيل حديث 1414.

(3) لا توجد في ( ك‍ ) : بها.

(4) في المصدر : معه ، بدلا من : عنده.

(5) وقد جاء في سنن الدارمي 2 - 51 ، وسنن أبي داود 1 - 283 ، وسنن النسائي 5 - 181 ، وسنن البيهقي 4 - 344 و 552 ، وتفسير ابن كثير 1 - 230 وقد صححه ، وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل 4 - 175 ، وسنن ابن ماجة 2 - 229. وقال الترمذي في صحيحه 1 - 175 : وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله - ثم قال - ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ، ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وما أورده العيني في عمدة القاري 4 - 562 حري بالملاحظة.

(6) أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث 1241 ، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول 3 - 134 - 138 حديث 1414.

(7) في المصدر : وكانوا يسمون المحرم : صفرا.

(8) جاء في حاشية ( ك‍ ) : قال الجزري في حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برأ الدبر

الصفحة 608 من 698