وروى البخاري (1) - أيضا - ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان - وهم بعسفان (2) - في المتعة ، فقال علي عليه السّلام : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] فلما رأى علي عليه السّلام ذلك أهل بهما جميعا.
وروى البخاري (3) ومسلم (4) ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد.
وروى النسائي (5) روايتين في هذا المعنى (6).
وروى مسلم (7) روايات في هذا المعنى.
وروى البخاري (8) ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء (9).
__________________
(1) صحيح البخاري 3 - 336 كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير - باختلاف يسير - في جامع الأصول 3 - 109 صدر حديث 1395.
(2) في ( ك ) : يعسفان ، وهو سهو.
(3) صحيح البخاري 3 - 336 في كتاب الحج.
(4) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم 1223.
(5) سنن النسائي 5 - 148 كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي 4 - 352 و 5 - 22.
(6) وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول 3 - 109 - 110 ضمن حديث 1395.
(7) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1217. وأورد النسائي في سننه 5 - 152 كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.
(8) صحيح البخاري 2 - 176 [ 3 - 151 ] كتاب الحج باب التمتع حديث 1.
(9) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري 8 - 139 [ 7 - 24 ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلم 2 - 172 ، وصحيح مسلم 1 - 474 كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1226 ، وسنن النسائي 5 - 149 - 155 كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : 220 ، وقد جاء فيه عن عمران بهذا




