ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير (1).
وروى في جامع الأصول (2) ، عن النسائي (3) مثله.
وروى البخاري (4) أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه.
وقد حكى في جامع الأصول (5) ، عن البخاري ومسلم (6) وأبي داود (7) والموطإ (8) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية.
__________________
(1) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي صلّى الله عليه وآلهوسلم ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل 4 - 393 و 395 و 410 ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه 4 - 388.
(2) جامع الأصول 3 - 153 - 155 حديث 1417.
(3) سنن النسائي 5 - 153 كتاب الحج باب التمتع.
(4) صحيح البخاري 1 - 341 في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : « الحج أشهر معلومات » .. ، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول 3 - 146.
(5) جامع الأصول 3 - 140 - 150 حديث 1415.
(6) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث 1211.
(7) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث 1778 - 1783.
(8) موطأ مالك 1 - 410 - 412 كتاب الحج باب دخول الحائض مكة.
وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 1778.




