مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 602 من 698

لأحللت .. وساق الحديث إلى قوله : وإن سراقة بن مالك بن جعثم (1) لقي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وهو بالعقبة وهو يرميها ، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟. فقال : للأبد (2).

وقد روى البخاري (3) ومسلم (4) والنسائي (5) وأبو داود (6) قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر ، وهي مذكورة في جامع الأصول (7).

وروى البخاري (8) ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه [ وآله ] بالبطحاء - وهو منيح (9) - فقال : أحججت؟. قلت : نعم. قال : بما أهللت؟. قلت : لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [ وآله ]. قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ، فقلت [ ففلت ] رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر ، فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [ وآله ] فإنه لم يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (10).

__________________

(1) كذا في طبعتي البحار ، والظاهر : جعشم ، كما في المصدر وسيأتي التصريح به.

(2) وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام حديث 1213.

(3) صحيح البخاري 3 - 403 في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه 3 - 148.

(4) صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث 1214 ، 1215 ، 1216 ، وروى عن سراقة بن مالك فيه 1 - 346.

(5) سنن النسائي 5 - 178 و 179 كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

(6) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج ، أحاديث 1785 ، 1786 ، 1787 ، 1788 ، 1789 ، وأخرج عن سراقة فيه 2 - 282.

(7) جامع الأصول 3 - 127 - 134 حديث 1413 بألفاظ مختلفة ومصادر عديدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند 3 - 305 ، وغيره من أئمة الحديث منهم.

(8) صحيح البخاري 3 - 491 كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.

(9) في ( ك‍ ) : متيح. وفي المصدر : وهو منيخ بالبطحاء.

(10) جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث 1221.

الصفحة 602 من 698