مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 593 من 698

وروى الترمذي في صحيحه (1) - على ما حكاه الشهيد الثاني (2) ، والعلامة (3) رحمهما الله - أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها (4) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! (5).

وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... (6) أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي

__________________

برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته.

تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي 5 - 21 ، كنز العمال 8 - 293 ، أحكام القرآن للجصاص 1 - 342 و 345 ، و 2 - 178 ، تفسير الرازي 3 - 26 ، الدر المنثور 1 - 216 ، وغيرها. قال الأميني - ; - في غديره : 6 - 211 : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر.

(1) صحيح الترمذي 3 - 184 [ 1 - 175 ] ولكن اللفظ فيه : متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم - 194 ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 - 252.

(2) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5 - 283.

(3) كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : 283.

(4) كذا ، وفي المصادر : سنها ، وفي نسخة : صنعها.

(5) جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم 2 - 95 و 104 ، و 4 - 436. وقد روى مثله في تفسير القرطبي 2 - 365 نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة ، منها ما ذكره البيهقي في سننه 5 - 21 : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا : أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد 1 - 185 أيضا.

قال الراغب الأصفهاني في محاضراته 2 - 94 : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال : بعمر بن الخطاب. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟. قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر ، فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين ، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

وانظر : مسند أحمد بن حنبل 2 - 95 ، ولاحظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما.

(6) النساء : 24.

الصفحة 593 من 698