الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما (1).
وروى مسلم (2) ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ف- ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (3).
__________________
(1) ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب - وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة - ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب 2 - 94 ، وكتاب العلم لابن عمر 2 - 196 ، ومختصره : 226.
وقال ابن عبد البر في العقد الفريد 2 - 139 : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.
ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا 1 - 354 بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : 227 عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير - على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 8 - 293 و 294 ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 3 - القسم الأول - : 114 و 133 ، 8 - القسم الأول - : 133 ، ولاحظ : مسند الشافعي : 132 -.
وروى ابن القيم في زاد المعاد 1 - 219 ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!.
(2) صحيح مسلم 1 - 467 كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.
(3) نقله البيهقي في سننه 7 - 206 ، فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، وفيه :عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة.
وفي مسند أبي داود الطيالسي : 247 ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر : فلا أوتى




