مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 590 من 698

ليس لنا (1) نساء ، فقلنا : ألا نستخصي (2)؟! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع (3) ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (4).

وقد روى هذا الخبر في المشكاة (5) وعده من المتفق عليه.

وروى البخاري (6) ومسلم (7) في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع الأصول (8) ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر (9) ، قالا : خرج (10) علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن لكم أن تستمتعوا (11) فاستمتعوا .. يعني متعة النساء.

وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة.

__________________

(1) جاءت : معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين.

(2) في مطبوع البحار : ألا نستحضي. وفي جامع الأصول : لا نختصي. قال في الصحاح 6 - 2328 : وخصيت الفحل خصاء - ممدودا - : إذا سللت خصيته. وكذا في القاموس المحيط 4 - 324 ، ومجمع البحرين 1 - 124.

(3) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار.

(4) المائدة : 87. ورواه في مسند أحمد بن حنبل 1 - 420 ، وبطريق آخر في صفحة : 432 ، وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، ومسند الشافي : 94 قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. وانظر صفحة :216 أيضا.

(5) مشكاة المصابيح : 3 - 273.

(6) صحيح البخاري 9 - 148 و 149 في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة!!.

(7) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين.

(8) جامع الأصول 11 - 445 حديث 8988. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 4 - 47 و 51. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ.

(9) في المصادر : جابر بن عبد الله.

(10) في المصدر : كنا في جيش فخرج.

(11) في ( ك‍ ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا.

الصفحة 590 من 698