مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 30 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 578 من 698

الاستدلال بها ، لا أنه على (1) الحقيقة لم يقرأها و (2) لم يسمعها ، ولا يجب فيمن ذهب عن بعض (3) أحكام الكتاب أن يكون (4) لا يعرف القرآن ، لأن ذلك لو دل لوجب (5) أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه (6).

وأجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول (7) ، وبمثله أجاب صاحب المقاصد (8).

وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي (9) عن جواب القاضي بأنه : ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم من أن يكون على سبيل الإنكار لموته (ص) على كل حال ، والاعتقاد لأن (10) الموت لا يجوز عليه (11) أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كله .. وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب أنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال.

فإن كان الوجه الأول ، فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء فيه (12) ، والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشك فيه عاقل ، والعلم من دينه صلّى الله عليه وآله‌وسلم بأنه

__________________

(1) جاءت : في ، بدلا من : على ، في المصدر.

(2) في المغني : أو ، بدلا من : الواو.

(3) في المصدر : عنه - مع الضمير -.

(4) لا توجد : يكون ، في المغني.

(5) في مطبوع البحار : أو وجب ، والظاهر ما أثبتناه.

(6) لا توجد : إلا من يعرف جميع أحكامه ، في المغني.

(7) نهاية العقول : مخطوط.

(8) انظر : شرح المقاصد 5 - 281 ، وقد ذكر متن المقاصد ثم أخذ بشرحه في الصفحة التالية.

(9) الشافي 4 - 176 - 177.

(10) في المصدر : بأن ، وهو الظاهر.

(11) في الشافي زيادة : على كل وجه.

(12) في المصدر : في مثله.

الصفحة 578 من 698