صلى الله عليه [ وآله ] ، فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول صلّى الله عليه وآله أعطاها السدس ، وقال : أطعموا الجدات السدس (1).، وقطع يسار السارق (2) ، وأحرق فجاءة بالنار (3) ، ولم يعرف ميراث العمة والخالة (4) .. إلى غير ذلك.
__________________
مجلدات - مصر ] ، وروى مائة قضية كل منها ينقض الآخر ، كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 6 - 245 عن عبيدة ، ومثله عن المتقي الهندي في كنز العمال 6 - 15 كتاب الفرائض ، وفي المبسوط للسرخسي 29 - 180 : والصحيح أن مذهب عمر لم يستقر على شيء في الجد. وهو القائل - كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 1 - 61 ، وغيره - : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ..
(1) ونظير هذا رأيه في الجدتين ، فقد روى القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار .. إلى آخره. وجاء بألفاظ أخر ، انظر : موطأ مالك 1 - 335 ، وسنن الدارمي 2 - 359 ، وسنن ابن ماجة 2 - 910 حديث 2724 ، وسنن البيهقي 1 - 235 ، وبداية المجتهد 2 - 344 ، والاستيعاب 2 - 400 ، والإصابة 2 - 402 ، وقال : رجاله ثقات ، وكنز العمال 6 - 6 ، وغيرها ، ونقله في الصراط المستقيم 2 - 296 عن الترمذي ، وغيره.
وعن جمع من الصحابة قالوا : إن أبا بكر جعل الجد أبا ، أي كان يحجب الإخوة بالجد ولم يشرك بينهما ، كما أن الأب يحجب الإخوة والأخوات! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجد ، وسنن الدارمي 2 - 352 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 - 94 ، وسنن البيهقي 6 - 246 ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : 65 ، وتفسير القرطبي 5 - 68 ، وانظر : أعذار الدارمي في سننه 2 - 353.
(2) روى شيخنا الأميني - رحمه الله - في غديره 7 - 129 عن جمع بعدة طرق ، منها ما أورده البيهقي في سننه 8 - 273 - 274 ، من جهل الخليفة في قطع السارق ، إذ روى أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها .. كما وقد تعرض لها في الصراط المستقيم 2 - 305.
(3) كما أورده الطبري في تاريخه 3 - 264 ، وأحمد بن أعثم الكوفي في الفتوح 1 - 16 ، وغيرهما. وقد ذكر القصة مفصلا في المتن عن كامل ابن الأثير ، وتعرض لها العلامة الأميني في غديره 7 - 156 - 157 و 170 - 171 عن عدة مصادر ، فراجع.
(4) لاحظ : الغدير 7 - 171.




