برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني (1) ولم يعرف ميراث الجدة (2) فقال : لجدة سألته عن إرثها؟ لا أجد لك شيئا في كتاب الله وسنة نبيه
__________________
مبكية واقعا ، وقد قال العلامة الأميني في غديره 7 - 115 : إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة - من الصحيح والموضوع في التفسير والأحكام والفوائد ، من المائة وأربعة حديث ، أو المائة واثنين وأربعين حديث - إلى ما جاء عن النبي الأقدس من السنة الشريفة لتجدها كقطرة من بحر لجي ، لا تقام به قائمة للإسلام ، ولا تدعم به أي دعامة للدين ، ولا تروى بها غلة صاد ، ولا تنحل بها عقدة أية مشكلة .. إلى آخر ما أجاد وأفاد.
(1) وقد قال في الكلالة : أراه ما خلا الولد والوالد ، فلما استخلف عمر قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!.
أقول : قد أخرجه جمع من الحفاظ ورجال الحديث ، منهم الدارمي في سننه 2 - 365 - 366 ، والطبري في تفسيره 6 - 30 [ 4 - 191 - 192 ] ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 - 223 ، والسيوطي في ترتيب الجامع الكبير 6 - 20 ، وابن كثير في تفسيره 1 - 260 ، والخازن في تفسيره 1 - 367 ، وابن القيم في أعلام الموقعين : 29 ، وغيرهم.
وفي تفسير ابن كثير 1 - 595 ، عن ابن عباس ، قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت.
وذكر الحاكم في المستدرك 2 - 304 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 - 225 ، وابن كثير في تفسيره 1 - 595 ، والذهبي في تلخيص المستدرك ، وكلهم صححوا الحديث عن ابن عباس ، قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت. قلت : وما قلت؟. قال : قلت : الكلالة ما لا ولد له. وهذا عمر يقول.
وقد ذكر عنه البيهقي في سننه الكبرى 6 - 224 : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
(2) والرواية مفصلة جاءت بطرق متعددة تجدها في صحيح الترمذي 4 - 420 كتاب الفرائض باب 10 حديث 2100 - 2101 ، وفي سنن الدارمي 2 - 359 ، وسنن أبي داود 2 - 17 [ 3 - 121 حديث 2894 ] ، وسنن ابن ماجة 3 - 163 [ 2 - 910 حديث 2724 ] ، ومسند أحمد 4 - 224 ، وسنن البيهقي 6 - 234 ، وموطأ مالك 1 - 335 ، وبداية المجتهد 2 - 344 ، ومصابيح السنة 2 - 22 ، وغيرها من المصادر.
وقد ذكرها الخاصة أيضا ، انظر مثالا : الغدير 7 - 104 - 105 ، والصراط المستقيم 2 - 296 ، والسبعة من السلف : 90 ، وما بعدها ، والشافي 4 - 193 ، وتلخيصه 4 - 25 ، وقد قضى في الجد سبعين قضية ، كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 3 - 165 ، و 4 - 262 [ أربعة




