بالظن ، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي ، والاول أظهر وأوفق بسائرالاخبار.
50 - ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي عليه السّلام طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.(1)
51 - ير : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (ص) بخط علي عليه السّلام فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش(2).
52 - ير : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس(3).
53 - ير : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال : سمت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره(4) وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره(5).
بيان : لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار
__________________
(1) بصائر الدرجات : 40.
(2 و 3) بصائر الدرجات : 40.
(4) في المصدر : لا يجوزه إلى غيره.
(5) بصائر الدرجات : 40.




