مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 26 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 363

بالظن ، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي ، والاول أظهر وأوفق بسائرالاخبار.

50 - ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي عليه السّلام طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.(1)

51 - ير : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (ص) بخط علي عليه السّلام فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش(2).

52 - ير : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس(3).

53 - ير : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال : سمت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره(4) وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره(5).

بيان : لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار

__________________

(1) بصائر الدرجات : 40.

(2 و 3) بصائر الدرجات : 40.

(4) في المصدر : لا يجوزه إلى غيره.

(5) بصائر الدرجات : 40.

الصفحة 34 من 363