مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 26 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 363

17

﴿باب﴾

*(انه اذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد)*

*(ولده فانه هو الذى قيل فيه)*

1 - كا : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فإن الله يفعل ما يشاء(1).

2 - كا : الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : قد يقوم الرجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده فهو هو(2).

بيان : وينسب عطف على « يقوم » أي وقد ينسب مجازا أو بداء وضمير « إليه » لمصدر يقوم أو لعدل أو جور ، وجملة « ولم يكن » حالية « قام به » أي حقيقة ، فيكون ذلك أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهما ، فهو هو ضمير الاول للقائم بأحدهما حقيقة والثاني لما هو المراد باللفظ أو المقدر الواقعي والمكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكس وقيل : الاول للصادر ، والثاني للمنسوب إلى الرجل.

3 - ب ابن عيسى عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السّلام في الوقف على أبيه عليه السّلام : أما ابن أبي حمزة فانه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها ، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي(3) بذلك لم يدر لعله ما خبر

__________________

(1) اصول الكافى 1 : 535.

(2) اصول الكافى 1 : 535.

(3) في نسخة : اياى.

الصفحة 224 من 363