قَالَ الشَّيْخُ حُسَيْنُ أَحْمَدَ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي رِسَالَتِهِ "قَلَائِدِ الدُّرَرِ": هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ نَزَلَتْ بِحَقِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِمَامًا غَيْرَ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ الثَّمَنُ الْقَلِيلُ.
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": قَوْلُهُ هَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكُتُبِ الدِّينِيَّةِ الْبَاطِنَةِ، لِأَنَّهُ هُوَ الثَّمَنُ الْبَخْسُ الْقَلِيلُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ 10 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 11﴾.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كِتَابِهِ "الْحُجُبِ وَالْأَنْوَارِ":
الصَّلَاةُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ وَجَلَّ . وَالزَّكَاةُ: مَعْرِفَتُهُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ اللَّطِيفِ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي "شَرْحِ دِيوَانِ الشَّيْخِ":
سَلْمَانُ هُوَ الدَّاعِي إِلَى الْمِيمِ مَوْلَاهُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَبِمَعْرِفَةِ مَقَامِهِ الْمَكِينِ، تَزْكِيَةُ يَقِينِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَصِحُّ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الزَّكَاةِ، كَمَا لَا تَتِمُّ مَعْرِفَةُ الِاسْمِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ بَابِهِ وَالدُّخُولِ مِنْهُ، فَمَتَى أَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَدَّى الزَّكَاةَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، كَانَ مُؤْمِنًا حَقًّا.




