مَعَ الْأَضْدَادِ فَهُوَ التَّسَوُّرُ، أَوْ إِذَا جَالَسَ الْأَضْدَادَ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ بِمَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ كَانَ فِي شُرْبِ السَّارِّ: يُؤَدَّبُ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهُ عَنْ سَيِّدِهِ، وَهُوَ طَلَاقُهُ.
وَالْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ: هُوَ السَّمَاعُ الْأَكْبَرُ. وَقَدْ وُجِدَ فِي كِتَابِ الْكَافِي لِلضِّدِّ الْمُنَافِي أَنَّ الزَّوْجَ مِنْ أَسْمَاءِ السَّيِّدِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 22﴾:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي رِسَالَتِهِ "الْمِصْرِيَّةِ":
سَأَلْتُ شَيْخِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَسْمَعَ مِمَّنْ قَدْ تَعَلَّقَ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ أَخُوهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِسْمَاعُهُ.
وَقَالَ الشَّابُّ الثَّقَةُ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي":
لَا يَجُوزُ لِتِلْمِيذٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا.




