الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَفَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ.
فَهُنَّ فُرُوضُ الْوَارِثِينَ، لِأَنَّ الْوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ: عَشَرَةٌ وَهُمُ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى، وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَ، وَالزَّوْجُ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ. وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَابْنَةُ الِابْنِ، وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ، وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتَقَةُ. وَهَكَذَا فَقَدْ وَقَعَ حَصْرُ الْفَرْضِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ شَخْصًا مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ التَّعَصُّبَاتِ.
إِنَّ هَذِهِ الْأَعْدَادَ لَا تَخْلُو بِاسْتِخْرَاجِهَا مِنْ مَعَانٍ دَقِيقَةٍ، رَتَّبَ عَلَيْهَا هَذَا الْقَانُونَ، لِأَنَّ تِلْكَ الْأَعْدَادَ تَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعَةِ سَبَعَاتٍ، وَالَّذِي اسْتَخْرَجَ هَذَا الْعَدَدَ وَالْفُرُوضَ بِالْمُنَاسَخَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هُوَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ عِزُّهُ ، عَلَى حَسَبِ الْوَضْعِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ وَضَعَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الْعَدَدَ عَلَى حَسَبِ دَرَجِ مَرَاتِبِ الْعَالَمِ الْكَبِيرِ وَرَفَعَ تَفْصِيلَهُ هَكَذَا. فَالنِّصْفُ: اثْنَا عَشَرَ، وَالثُّلُثَانِ: سِتَّةَ عَشَرَ، يَجْمَعَانِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ: أَيْ أَرْبَعَ سَبَعَاتٍ، وَالثُّلُثُ: ثَمَانِيَةٌ، وَالرُّبُعُ: سِتَّةٌ. يَجْمَعَانِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُمْ سَبْعَتَانِ، وَالثُّمُنُ: ثَلَاثَةٌ، وَالسُّدُسُ: أَرْبَعَةٌ: يَجْمَعَانِ سَبْعَةً وَاحِدَةً، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ:




