مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 12﴾:
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ مَحْمُودُ قَرْفُولٌ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي رِسَالَتِهِ "التُّحْفَةِ النَّافِعَةِ":
هَذِهِ الْأَعْدَادُ السِّتَّةُ هِيَ فُرُوضُ الْإِرْثِ مِنَ الْوَرَثَةِ. فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ. وَهُمْ: الْبِنْتُ بِدُونِ أَخٍ، وَبِنْتُ الِابْنِ مِثْلُهَا، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ إِذْ لَا أَخَ وَلَا وَلَدَ لِلْمُتَوَفَّى، وَالزَّوْجُ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ. وَالرُّبُعُ: فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعًا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ. وَالثُّمُنُ: فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ. وَالْأُخْتَانِ مَعَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأُخْتَانِ مَعَ الْأَبِ. وَالثُّلُثُ: فَرْضُ اثْنَيْنِ: الْأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ، وَاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ. وَالسُّدُسُ: فَرْضُ سَبْعَةٍ: الْأُمُّ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدَا الِابْنِ، وَاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَهُوَ لِلْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، مَعَ الْأُخْتِ مِنَ




