مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 25 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 388

الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة.

فقلت له : جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم الساب(1) لرسول الله صلّى الله عليه وآله وللامام؟ فقال : نعم حل والله ، حل والله دمه وإباحة لك(2) ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بساب(3) لك؟ فقال : هذا ساب الله وساب لرسول الله وساب(4) لابائي وسابي(5) وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟

فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أني أغمز(6) بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص(7) من وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله صلّى الله عليه وآله‌وسلم بظهر الغيب ورد عن الله ورسوله صلّى الله عليه وآله(8).

بيان : قوله عليه السّلام : ليس يقصر عن هذا ، المراد بالقصور القصور في الركاكة والقبح قوله : اني أغمز. أي أصير سببا لتهمة برئ أو ضرره « قال في القاموس : غمز بالرجل : سعى به شرا ، وفيه مغمز ، أي مطعن أو مطمع والمغموز : المتهم وفي بعض النسخ : بالراء المهملة ، أي يصير فعلي سببا لان يشمل البلاء بريئا ، من قولهم : غمره بالماء أي غطاه ، وفي بعضها : أعم ، من العموم بمعنى الشمول ، وهو قريب من الثاني.

____________________

(1) في نسخة : السباب.

(2) في المصدر : نعم بلى والله حل دمه واباحه لك.

(3) في نسخة : بسباب.

(4) في نسخة : [ سباب ] وكذا في جميع المواضع.

(5) في الصدر : وساب لى.

(6) في نسخة : [ انى اعم ] وفى المصدر : ارايت اذا اتانى لم اخف ان اغمز.

(7) في المصدر : ينتقص.

(8) رجال الكشى : 299 و 300.

الصفحة 314 من 388