مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 406

أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا (1) فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل وليس بينهما عدة إلا من سواه فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شاءت من سبعة وإن هي شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا (2) كل هذا حلال لهما على حدود الله ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت (3) سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت وهو قول الله ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (4) أن تذبح وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك ليس هو إلا قول الله (5) ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي

__________________

(1) على ما احبا خ ل.

(2) في المختصر : ان هي شاءت تمتعت منه ابدا وان هي شاءت من عشرين بعد ان تعتد من كل واحد فارقته خمسة وأربعين يوما فلها ذلك ما بقيت في الدنيا.

(3) وختمت به خ ل.

(4) النساء : 196.

(5) في الوسائل : [ فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله ] وهو موجود في المختصر.

الصفحة 296 من 406