40 - كا : محمد أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله(1).
41 - كا : حميد(2) عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السّلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله ، فلم(3) يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عايشة ، وما للناس والخيار ، إن هذا شئ خص الله به رسول الله صلّى الله عليه وآله(4).
42 - كا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن(5) وهو قول الله عزّ وجلّ : قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا(6).
43 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إن الله عزّ وجلّ أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله آية التخيير ، فاعتزل رسول الله صلّى الله عليه وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال : فقال : إنها قالت : يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا(7).
____________________
(1) فروع الكافى 2 : 122. (2) حميد بن زياد خ.
(3) ولم يمسكهن خ ل.
(4) فروع الكافى 2 : 122. فيه : انما هذا شئ خص الله به رسوله.
(5) لطلقن خ ل.
(6) فروع الكافى 2 : 122. وتقدم ذكر الاية في صدر الباب.
(7) فروع الكافى 2 : فيه لو طلقنا لا يأتينا.




