وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية(1).
33 - كا : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قلت : له أرأيت قول الله عزّ وجلّ : « لا يحل لك النساء من بعد » فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عزّ وجلّ أحل لنبيه صلّى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية(2).
34 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السّلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلّى الله عليه وآله لقول الله عزّ وجلّ : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده(3) » حرم(4) على الحسن والحسين عليها السّلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(5) » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده(6).
35 - كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول وذكر هذه الآية : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا(7) » فقال عليه السّلام : رسول الله (ص) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : من الآخر؟ قال : علي عليه السّلام ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة(8).
____________________
(1 و 2) فروع الكافى 2 : 24.
(3) في المصدر : [ من بعده ابدا ] راجع سورة الاحزاب : 53.
(4) في المصدر : حرمن. (5) النساء : 22.
(6) فروع الكافى 2 : 33. (7) العنكبوت : 8.
(8) فروع الكافى 2 : 330




