مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 558

يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله (ص) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتى عشرة اوقية ونش ، الاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ(1).

25 - كا : العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ابن سرحان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(2).

26 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(3).

27 - كا : علي عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنما كان ذاك لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(3).

28 - كا : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : « يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك » قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج » فقال : لرسول الله صلّى الله عليه وآله أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، فأما

____________________

(1) فروع الكافى 2 : 20.

(2) فروع الكافى 2 : 23. وتقدم الايعاز إلى موضع الاية في صدر الباب.

(3 و 4) فروع الكافى 2 : 23.

الصفحة 207 من 558