بَلْ وَاحِدٌ، وَقَدْ أَعْرَبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنِ الْوَاحِدِ بِالزَّوْجِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِثْنَيْنِ زَوْجُ الْآخَرِ وَالْآخَرُ زَوْجٌ لَهُ، كَآدَمَ وَحَوَّاءَ، فَآدَمُ زَوْجٌ لِحَوَّاءَ، وَحَوَّاءُ زَوْجٌ لِآدَمَ.
ثُمَّ صَدَرَ عَنْ الْوَاحِدِ أَيْضاً وَاحِدٌ، وَالْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ فَصَارَ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةٌ، وَالثَّلَاثَةُ فَرْدٌ وَزَوْجٌ، وَالثَّالِثُ زَوْجُ الثَّانِي وَالثَّانِي زَوْجُ الْأَوَّلِ، وَالثَّلَاثَةُ هِيَ الزَّوْجُ وَالْفَرْدُ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجُ الْآخَرِ، وَهِيَ فِي أَنْفُسِهَا فَرْدٌ، فَالثَّلَاثَةُ هِيَ جُمْلَةُ الْعَدَدِ وَغَايَتُهُ، إِذِ الْعَدَدُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ، وَجُمْلَةُ الْعَدَدِ فِي الثَّلَاثَةِ بِالْقُوَّةِ، وَهِيَ الْعَدَدُ الْكَامِلُ، وَهِيَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ، وَجُمْلَةُ [الْعَدَدِ ثَلَاثَةُ](1) مَرَاتِبَ وَهِيَ: آحَادٌ، عَشَرَاتٌ وَأُلُوفٌ(2) وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ غَايَةٌ، فَإِذَا ضَرَبْنَا الثَّلَاثَةَ فِي نَفْسِهَا كَانَ الْخَارِجُ مِنَ الضَّرْبِ تِسْعَةٌ وَهِيَ غَايَةُ مَرْتَبَةِ الْآحَادِ، وَكَذَلِكَ إِذَا ضَرَبْنَا الثَّلَاثَةَ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ مَرْتَبَةِ الْعَشَرَاتِ كَانَ الْخَارِجُ مِنَ الضَّرْبِ تِسْعِينَ وَهِيَ غَايَةُ مَرْتَبَةِ الْعَشَرَاتِ، وَكَذَلِكَ إِذَا ضَرَبْنَا الثَّلَاثَةَ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ مَرْتَبَةِ الْمِئَاتِ يَكُونُ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ تِسْعُمِائَةٍ وَهِيَ غَايَةُ مَرْتَبَةِ الْمِئَاتِ، فَثَبُتَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ




