قَبْلَ إِشْرَاعِ الطَّعَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ مَنْ كَانَ حَاضِراً أَوْ غَائِباً وَيُسَاوِيَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْإِخْوَانِ، فَيَقِفَ هُوَ وَخَصْمَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَيَتَحَاقَقَانِ عَلَى [الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ](1)، فَمَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْجَرِيمَةُ وَالْخَطَأُ [وَالظُّلْمُ يُقَاطِعُونَهُ](2) إِمَامًا كَانَ أَوْ نَقِيبًا، فَإِنْ كَانَ إِمَاماً فَيُنِيبُ مَكَانَهُ نَائِبًا وَكَذَلِكَ النَّقِيبُ، وَلَا يَقُولُ لِلْحَاكِمِ: مَا صَحَّ عِنْدِي لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ، وَمَتَى بَدَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ ذَنْبٌ يُوجِبُ الْمُقَاطَعَةَ فَيَقْطَعُوهُ لِيَتَأَدَّبَ بِهِ غَيْرُهُ، وَبَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ يَأْمُرُ الْإِمَامُ النَّقِيبَ أَنْ يَأْمُرَ الْجَمَاعَةَ مَنْ كَانَ لَهُ [سُؤَالٌ وَأَحَبَّ مَعْرِفَتَهُ](3) يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَيَشْرِبَ سَارَهُ، وَيُقَبِّلَ يَدَهُ وَيَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ مِمَّا يُمْكِنُ كَشْفُهُ لِضُعَفَاءِ الْجَمَاعَةِ فَيُورَدُ عَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ لَا [يَتَحَمَّلُ](4) جَوَابَ مَا سَأَلَ عَنْهُ لِقِصَرِ فَهْمِهِ [وَنُزُولِ](5) دَرَجَتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ: [اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ](6) مَا عِنْدِي جَوَابُ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْجَوَابَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْحُسْنَى، ثُمَّ يُحْضِرُونَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُعَلِّقِينَ
1فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: عَلَى أَخْذِ الحَقِّ وَإِعْطَاهُ.
2فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: وَالظَّلِيمَةِ، فَيَقْطَعُهُ.
3فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: سُؤَالٌ وَاجِبٌ
4فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: يَحْمِلُ
5فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: وَسُقُوطِ.
6فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: أَطِعِ اللهَ.




