وَعَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ عَزَّ عِزُّهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِإِخْوَانِهِ فَلَا يَعِبْهُمْ وَلَا يَدَّخِرْ عَنْهُمْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ وَمَنْ أَرَادَ دَوَامَ النِّعَمِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ فَلْيُكْرِمْهُمْ وَلْيَشْكُرْهُمْ وَمَنْ مَنَعَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ شَيْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا وَحُطَامِهَا لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُسَلِّطَ اللّٰه عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ عَاضَهُ أَخَاهُ وَيَسْلُبُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ وَيَرَى عَمَلَهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ
وَعَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ عَزَّ عِزُّهُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُفَضَّلِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُ السَّلَامُ : يَا مُفَضَّلُ، إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا سَاوَى بَيْنَ أَخِيهِ المُؤْمِنِ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ النَّاصِبِيِّ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ بِاللّٰهِ لِمُسَاوَاتِهِ بَيْنَ أَخِيهِ المُؤْمِنِ وَعَدُوِّهِ النَّاصِبِيِّ لِأَنَّهُ قَدْ رَفَعَ مَنْ وَضَعَهُ اللّٰه وَوَضَعَ مَنْ رَفَعَهُ اللّٰه وَضَادَّ اللّٰهَ وَخَالَفَهُ فِي حِكْمَتِهِ.
وَقَالَ عَلَيْنَا سَلَامُهُ: اغْتَنِمُوا الفُرْصَةَ فِي حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّهَا تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
وَقَالَ عَلَيْنَا سَلَامُهُ: مَنْ لَمْ يَمْشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللّٰهِ ابْتَلَاهُ اللّٰه بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةِ عَدُوِّ اللّٰهِ
وَقَالَ عَلَيْنَا سَلَامُهُ: إِذَا سَأَلَكَ أَخُوكَ المُؤْمِنُ حَاجَةً فَبَادِرْ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ نَجَاتَكَ.




