الْفِرَاقِ وَقَدْ يُمْكِنُ دُخُولُهَا الرَّحِمَ إِذَا كَانَتْ لَمْ تَزَلْ بَعِيدَةً بِوَاسِطَةِ الِاقْتِرَافِ عَنْ بَارِيهَا إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَلْقَ بِالرَّحِمِ ظُلْمَةً وَلَا تَتَغَذَّى مِنَ الْعَذْرَة وَلَا يَضِيقُ عَلَيْهَا الْجِرْمُ الدَّاخِلَةُ فِيهِ وَقِيلَ أَنَّهَا تُشَاهِدُ الرَّبَّ فِي حِجَابَاتِ حَمْلِهَا هَذَا إِذَا قَرُبَ خَلَاصُهَا مِنْهُ.
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ قَدَّسَهُ اللهُ أَيْضاً: مَا دَامَ الْمَرْءُ فِي دَرَجَةِ التَّقْصِيرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالشِّدَّةِ فِي التَّوْحِيدِ فَهُوَ يُعَانِي الْحُلُولَ فِي التَّرَاكِيبِ السَّبْعَةِ الَّتِي تُرَبَّى فِي الرَّحِمِ وَيُعَانِي الْمَغَصَ وَالْمَخَاضَ وَتَرْبِيَةَ الْبَدَنِ إِلَى آخِرِ الشَّرْحِ تَرَكْنَاهُ اخْتِصَاراً وَمَنْ أَرَادَ فَلْيُرَاجِعْ كِتَابَ الْبَحْثِ وَالدَّلَالَاتِ وَيُرَاجِعْ رِسَالَةَ الشَّيْخِ الْخَصِيبِ فَفِيهَا كِفَايَةٌ وَمَقْنَعٌ خَلَّصَنَا اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْسَامِ وَأَبْعَدَنَا عَنِ السُّلُوكِ فِي الْأَرْحَامِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.




