ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم ، (1) ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، و لم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر(2) قال الله تعالى : « فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها(3) » فأما قوله : « فإما منا بعد » يعني بعد السبي منهم « وإما فداء(4) » يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.(5)
والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
31 - كا : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أن النبي صلّى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي الجهاد الاكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الاكبر؟ قال : جهاد النفس.(6)
32 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام مثله.(7)
____________________
(1) في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار في الانقطاع.
(2) في نسخة : الخوز.
(3) زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : « فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » فاما قوله اه. والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى.
(4) والاية في سورة محمد : 4 وصدرها : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
(5) فروع الكافى 1 : 329.
(6) فروع الكافى 1 : 330.
(7) نوادر الراوندى : 21.




