بلاد المشركين.(1)
24 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : ما بيت(2) رسول الله (ص) عدوا قط.(3)
25 - كا : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق(4) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف(5) حالا.(6)
26 - كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أن النبي صلّى الله عليه وآله كان إذا بعث بسرية دعا لها.(7)
____________________
(1) فروع الكافى 1 : 334.
(2) أى لم يهجمه ليلا.
(3) فروع الكافى 1 : 334 و 335.
(4) هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.
(5) في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.
(6) الفروع : 1 : 335 وفى الحديث ذيل : فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
(7) الفروع 1 : 335.




